لم يُسلم من قرابته أحد فميراثه للإمام » (١).
والصحاح الثلاث لمحمد ، والحلبي ، ومحمد الحلبي : الاولى : « من مات وليس له وارث من قبيل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » (٢).
والثانية : « ومن مات وليس له موالي فما له من الأنفال » (٣).
والثالثة : « من مات وليس له مولى فما له من الأنفال » (٤).
وبمعناها رواية أبان بن تغلب (٥).
خلافاً للصدوق في الفقيه (٦) ، ففرق بين حال الحضور والغيبة ، فجعله في الأول للإمام ، وفي الثاني لأهل بلد الميت ، جمعاً بين ما مر وبين أخبار أُخر ، كمرسلة داود : « مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين عليهالسلام ميراثه إلى همشهريجه » (٧).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٧ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٩ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ ، ٧٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ ، ١٣٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ١٦٨ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٦٩ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٨٦ ، ١٣٧٩ ، الاستبصار ٤ : ١٩٥ ، ٧٣٢ ، تفسير العياشي ٢ : ٤٨ ، ١٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٨٦ ، ١٣٨٠ ، الاستبصار ٤ : ١٩٥ ، ٧٣٣ ، تفسير العياشي ٢ : ٤٨ ، ١٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٨.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٢.
(٧) الكافي ٧ : ١٦٩ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ ، ١٣٨٣ ، الإستبصار ٤ : ١٩٦ ، ٧٣٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٢ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٤ ح ٣.