ومرفوعة السري : في الرجل يموت ويترك مالاً ليس له وارث قال ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « أعط همشاريجه » (١).
ورواية السندي : « كان علي عليهالسلام يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد : أعط الميراث همشاريجه » (٢).
ويضعف بأنه جمع لا شاهد عليه أصلاً ، بل هو كما قاله الصدوق في حق جمع ذكره غيره : هو أبعد ما بين المشرق والمغرب ، فإنّ فعل أمير المؤمنين عليهالسلام في عهده الشريف كما في المرسلة الأُولى كيف يحتمل الحمل على حال الغيبة؟! وكذا حكمه بالإعطاء كما في الأخيرتين ، مضافاً إلى أنه لا دلالة لفعله وأمره عليهالسلام على أنه مالهم ، فإنّ له عليهالسلام أن يفعل أو يأمر في ماله ما شاء ، ولذا حملها الشيخ في الاستبصار على ذلك (٣).
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فلا تصلح هذه الأخبار لمعارضة ما مر ؛ لشذوذها كما ذكره الشيخ في التهذيبين (٤) ، وأشهرية أخبارنا رواية ، فإنّ هذه الأخبار الأخيرة تنتهيان إلى روايتين ، لأنّ راوي الأخيرتين هو خلاّد السندي ، بل تحتمل رواية واحدة ، لجواز كون المرسل عنه في الأُولى أيضا خلاّد. والأخبار الأُولى كثيرة صحاح.
ومع ذلك كله نسبة الحكم في هذه الأخبار الثلاثة إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يشعر بنوع تقية في الحكم.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٨٧ ، ١٣٨٢ ، الإستبصار ٤ : ١٩٦ ، ٧٣٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٢ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٩ ، ٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٢ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٤ ح ١.
(٣) الاستبصار ٤ : ١٩٦.
(٤) الاستبصار ٤ : ١٩٦ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧.