ولا يتوهّم من عدم تعرض العماني لأصل البول ، حيث قال : لو لم يظهر من العلامات يورث من المبال ، فإن سلسل البول على فخذه فهو امرأة ، وإن زرق كما يزرق الرجل فهو رجل (١) ، أنه لم يعتبر أصل البول ؛ لأنه ذكر أوّلاً أنه إذا علم بالعلامات كالحيض ، والاحتلام ، واللحية ، وما أشبه ذلك ، فلا إشكال. ومن البيّن أنّ اختصاص البول من العلامات الظاهرة ، فهو داخل فيما أشبه ذلك. فالمسألة إجماعيّة.
فيدلّ عليها الإجماع ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة داود بن فرقد : عن مولود ولد ، وله قبل وذكر ، كيف يورث؟ قال عليهالسلام : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأُنثى » (٢).
ومرسلة ابن بكير : في مولود له ما للذكر وما للأُنثى ، قال : « يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الانثى ورث ميراث الأُنثى » (٣).
ورواية طلحة بن زيد : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يورّث الخنثى من حيث يبول » (٤).
ونحوها المروي في العيون (٥).
وقول أبي الحسن الثالث عليهالسلام في رواية موسى بن محمد : « أمّا قول
__________________
(١) حكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٥.
(٢) الكافي ٧ : ١٥٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٥٣ ، ١٢٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٣ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٧ ، ٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٤ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٦ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٥٣ ، ١٢٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٣ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ١ ح ٢.
(٥) عيون اخبار الرضا ٢ : ٧٤ ، ٣٥٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٤ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٥.