عليّ عليهالسلام في رواية موسى بن محمد : « أمّا قول عليّ عليهالسلام في الخنثى : إنه يورث من المبال ، فهو كما قال » (١).
والمروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات ، وفيه : « فانظروا إلى سبيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء » (٢). إلى غير ذلك ، ممّا يأتي.
وإن لم يتشخص من ذلك ، بأن يبول من الفرجين ، اعتبر ابتداء بوله وسبقه ، فمن أيّهما سبق يلحق بأهله ؛ وفاقاً للأكثر ، منهم : المفيد في الإعلام وشرحه ، والحلّي ، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والإسكافي ، وعلي بن بابويه ، والقاضي في المهذّب والكامل ، وابن حمزة ، والمحقّق والفاضل (٣) ، وسائر من تأخر عنهما (٤) ، بل في الإعلام والسرائر والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي وعن التحرير والإيضاح وشرح الشرائع للصيمري (٥) وغيرهم (٦) : الإجماع عليه.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥٨ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٥٥ ، ١٢٧٢ ، تحف العقول : ٤٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٠ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٣ ح ١.
(٢) الغارات ١ : ١٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٤ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ١ ح ٦. وفيه « مسيل البول » بدل « سبيل البول ».
(٣) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٦٢ ، وفيه : .. نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٧٧ ، النهاية : ٦٧٧ ، الخلاف ٤ : ١٠٦ ، المبسوط ٤ : ١١٤ ، حكاه عن الإسكافي وعلي بن بابويه في المختلف : ٧٤٥ ، المهذّب ٢ : ١٧١ ، وحكاه عن الكامل في المختلف : ٧٤٦ ؛ ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠١ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٤٤ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٨١.
(٤) كما في الدروس ٢ : ٣٧٨ ، والتنقيح ٤ : ٢٠٩ ، والمهذّب البارع ٤ : ٤٢٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٠٣ ، والرياض ٢ : ٣٧٥.
(٥) السرائر ٣ : ٢٧٧ ، المسالك ٢ : ٣٤٠ ، التحرير ٢ : ١٧٤ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٩.
(٦) كما في الانتصار : ٣٠٧ ، والمهذّب البارع ٤ : ٤٢٤.