لصحيحة هشام : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : « يورث من حيث سبق بوله ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء » (١).
والأُخرى : « قضى عليّ عليهالسلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق » الحديث (٢).
ورواية إسحاق بن عمار : « الخنثى يورّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » (٣).
ومرسلة الكافي : « في المولود ، له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : « من أيّهما سبق » قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ قال : « فمن أيّهما استدرّ » قيل : فإن استدرّا جميعاً؟ قال : « فمن أبعدهما » (٤).
خلافاً لظاهر العماني والصدوق والسيّد والمفيد في المقنعة والديلمي ، فلم يذكروا السبق أصلاً ، بل اعتبر الأول ما مرّ من تسلسل البول وزرقه (٥) ، والثاني لم يعتبر بعد أصل البول شيئاً (٦) ، والثالث رجع بعده إلى
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٥ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٤ ، ١٢٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٦ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٢ ذيل الحديث ١.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٧ ، ٧٥٩ ، التهذيب ٩ : ٣٥٤ ، ١٢٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٦ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٧ ، ٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٤ أبواب ميراث الخنثى ب ١ ح ٤.
(٥) حكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٥.
(٦) الصدوق في المقنع : ١٧٧.