والثاني : أنّه تُعدّ أضلاعه ، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا عدداً فانثى. وهو مختار المفيد في الإعلام والسيّد في الانتصار ، والحلّي في السرائر ، والإسكافي (١) ، وادّعى الأوّلان الإجماع عليه ، والثالث نسبه إلى الأكثر من المحصلين ، بل اعتضد له بالإجماع والخبر المتفق عليه.
والثالث : أنّه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. وهو مذهب الصدوقين ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ في النهاية والإيجاز والمبسوط ، والديلمي والقاضي وابني زهرة وحمزة (٢) ، وأكثر المتأخرين (٣) ، بل عامّتهم ، ونسبه في النافع والقواعد والتنقيح والدروس والروضة وشرح الشرائع للصيمري (٤) وغيرها (٥) إلى الأشهر.
ونقل بعض مشايخنا المعاصرين عن بعض معاصريه التفصيل ، باختيار الثاني إذا علم عدد أضلاعه قبل موته ، والثالث إذا لم يعلم ذلك (٦).
دليل الأوّل : ما ورد عنهم عليهالسلام : « إنّ القرعة لكل أمر مشتبه » (٧)
__________________
(١) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٦٢ ، الانتصار : ٣٠٦ ، السرائر ٣ : ٢٧٩ ٢٨٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٩٣.
(٢) الصدوق في المقنع : ١٧٧ ، حكاه عن والده في المختلف : ٧٤٥ ، المقنعة : ٦٩٨ ، النهاية : ٦٧٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٥ ، المبسوط ٤ : ١١٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٥ ، القاضي في جواهر الفقه : ١٦٣ ، والمهذّب ٢ : ١٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٢.
(٣) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٥ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٤٦ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٧٩.
(٤) النافع : ٢٧٥ ، القواعد ٢ : ١٨١ ، التنقيح ٤ : ٢١٢ ، الدروس ٢ : ٣٧٩ ، الروضة ٨ : ١٩٤.
(٥) كالإيضاح ٤ : ٢٤٩.
(٦) انظر الرياض ٢ : ٣٧٦.
(٧) الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢.