وتعضده المستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث من ليس له فرج الرجال ولا النساء (١).
وللثاني : صحيحة محمد بن قيس (٢) ورواية ميسرة بن شريح (٣) الطويلتان ، المتضمّنتان لعدّ أمير المؤمنين عليهالسلام الأضلاع ، والإلحاق بالرجل بعد الاختلاف ، وإن اختلفت الروايتان في عدد الأضلاع ، ويوافق الأُولى أيضاً رواية المفيد في إرشاده (٤) ، ولكن اتّفق الجميع في اعتبار أصل الاختلاف ، وروى اعتبار ذلك الشيخ في الخلاف والعماني (٥) ، وادّعى الحلّي الخبر المتّفق عليه فيه (٦).
وقد يستدل له أيضاً برواية السكوني : « فتعدّ أضلاعه ، فإن كانت ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع المرأة بضلع » (٧).
وحجّة الثالث : صحيحتا هشام ، ورواية إسحاق المتقدّمة (٨) ، والمروي في قرب الإسناد للحميري : « إنّ علياً عليهالسلام قضى في الخنثى الذي له ذكر وفرج : أنه يرث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق ، فإن لم يبل من واحد حتّى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل » (٩).
__________________
(١) الوسائل ٢٦ : ٢٩١ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٤.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٨ ، ٧٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٨ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٥٤ ، ١٢٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٦ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٣.
(٤) إرشاد المفيد ١ : ٢١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٨ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٥.
(٥) الخلاف ٤ : ١٠٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٥.
(٦) السرائر ٣ : ٢٨٠.
(٧) الفقيه ٤ : ٢٣٨ ، ٧٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٧ ، أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٤.
(٨) راجع ص : ٤٤٤.
(٩) قرب الإسناد : ١٤٤ ، ٥١٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٩ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٦.