الدية (١).
للأوّل : عمومات الإرث كتاباً وسنة ، ورفع المؤاخذة عن الخطاء.
وصحيحة ابن سنان : « عن رجل قتل امّه ، أيرثها؟ قال : « إن كان خطأً يرثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » (٢).
وصحيحة محمد بن قيس ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل امّه قال : « إن كان خطأً فإنّ له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرثها » (٣).
وحسنته عنه عليهالسلام قال : « إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها ، وإن قتلها عمداً لم يرثها » (٤).
ويؤيّد المطلوب انتفاء الحكمة الموجبة لنفي الإرث.
قيل : هذه الروايات قاصرة عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذة منه أو من العصبة ، لاختصاصها بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة ، على أنّ ما يرث منه غير مذكور ، والقرينة على إرادة ما يشمل الدية مفقودة ، فلا دلالة لها على إرث القاتل من الدية (٥).
قلنا ، لو سلّمنا ذلك نقول : إنّ استدلالنا بهذه الأخبار على الإرث من الدية أيضاً ليس باعتبار دلالتها وحدها على ذلك ، بل ثبت بها كون القاتل
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٢٩٠.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٧٩ ، ١٣٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٩٣ ، ٧٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ٣٤ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٧٩ ، ١٣٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٣ ، ٧٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٣ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ١. ولكن الرواية فيها إما موثقة بعلي بن الحسن بن فضال أو ضعيفة بابن أبي المفضل أو ابن بطة.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٣٢ ، ٧٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣٣ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ١.
(٥) الرياض ٢ : ٣٤٠.