وارثاً مطلقاً ، أو وارثاً لسائر الأموال ، ثمّ بانضمام الأحاديث المستفيضة من الصحاح وغيرها الآتية في المسألة السابعة (١) ، الدالة على أنّ الدية كسائر الأموال ، أو يأخذها من يأخذ سائر الأموال ، أو يأخذها الورثة على كتاب الله ـ أي ورثة سائر الأموال يتمّ المطلوب.
والحاصل أنّه ليس المراد بالاستدلال بتلك الأخبار إثبات تمام المطلوب بها وحدها ، بل يثبت بعضه بها ، وبعضه بها وبغيرها ، هذا.
على أنّ هذه الروايات توجب تخصيص القاتل في روايات نفي الإرث للقاتل مطلقاً بالعامد ، فيبقى الخاطئ تحت عمومات الإرث بلا مخصص.
للثاني : العمومات ، وخصوص رواية الفضيل : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً » (٢).
وأُجيب : بأنّ العمومات مخصصة. والرواية مع كونها ضعيفة فإنّها رويت بطرق ثلاثة ، اثنان منها يشتمل على محمد بن سنان والآخر مرسلة (٣)
__________________
(١) في ص ٥٣ و ٥٤.
(٢) الكافي ٧ : ١٤١ ، ٧ وفيه : لا يرث الرجل أباه ، التهذيب ٩ : ٣٧٩ ، ١٣٥٩ ، الاستبصار ٤ : ١٩٣ ، ٧٢٧ ، وقد وردت فيهما بسندين مرسلين في أحدهما محمَّد بن سنان ، الوسائل ٢٦ : ٣٤ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٣ ، وفيه مثل ما في الكافي.
(٣) الرواية مروية بخمسة طرق : ثلاثة منها عن الفضيل بن يسار وجميعها مرسلة وفي أحدها محمد بن سنان تقدمت الإشارة إليها ، وطريقان عن العلاء بن الفضيل وفيهما محمد بن سنان كما في التهذيب والوسائل أو ابن سنان كما في الكافي. لاحظ الكافي ٧ : ٢٩٨ ، ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ ، ٩٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ٣٥ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ٤. فيمكن أن يكون مراده من الطريقين اللذين فيهما محمد بن سنان هو طريقي رواية العلاء بن الفضيل ، ومن الآخر المرسل هو طرق رواية الفضيل بن يسار الثلاثة.