واستقربه في الدروس (١) ، كما استجوده في المسالك (٢) ، وقال في الكفاية : ولعلّه قول الأكثر (٣) ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف والسرائر (٤).
والثالث : أنّه يرثها غير المتقرب بالأُم وبالأب وحده ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (٥).
للأوّل : عموم آيات الإرث وأخباره ، وخصوص رواية إسحاق بن عمّار : « إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال » (٦).
ورواية العبدي : « الدية تقسّم على من أحرز الميراث » (٧).
وللثاني : صحيحة سليمان بن خالد : « قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً » (٨).
وصحيحة ابن سنان : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ الدية يرثها الورثة ، إلاّ الإخوة والأخوات [ من الأُم (٩) ] ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً » (١٠).
وصحيحة محمد بن قيس : « الدية يرثها الورثة على فرائض
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٤٨.
(٢) المسالك ٢ : ٣١٤.
(٣) كفاية الأحكام : ٢٩١.
(٤) انظر الخلاف ٢ : ٣٥٦ ، السرائر ٣ : ٣٣٦.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٥٦.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٧٧ ، ١٣٤٧ ، الوسائل ٢٦ : ٤١ أبواب موانع الإرث ب ١٤ ح ١.
(٧) الفقيه ٤ : ١٨٨ ، ٦٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٤٩ ، ٩٦٤ ، علل الشرائع : ٥٦٩ ، ٤ ، الوسائل ٢٦ : ٨١ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١٢.
(٨) الكافي ٧ : ١٣٩ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣٢ ، ٧٤٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ ، ١٣٣٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣٥ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ١.
(٩) أثبتناه من المصدر.
(١٠) الكافي ٧ : ١٣٩ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ ، ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣٦ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٢.