المواريث ، إلاّ الإخوة من الأُم ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً » (١).
وموثقة عبيد بن زرارة : « لا يرث الإخوة من الامّ من الدية شيئاً » (٢).
ورواية البقباق : هل للإخوة من الام من الدية شيء؟ قال : « لا » (٣).
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه قال : « واعلم أنّ الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الإخوة والأخوات من الأُم ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً » (٤).
وهذه الروايات وإن كانت مخصوصة إلاّ أنّهم عمّموا الحكم ، لمفهوم الموافقة ، وعدم القول بالفصل.
ومستند الثالث غير معلوم ، نعم يظهر من الصيمري أنّ فيه رواية (٥) ، ولم أقف عليها ولا نقله غيره.
أقول : إنّ عموم آيات الإرث وأخباره وشمولها للدّية غير ظاهر ، فإنّ الحكم فيها إمّا متعلق بالإرث والميراث ، أو بغيرهما نحو المال وما ترك وما خلّف وغيرها ، وعدم شمول الثاني للدّية حقيقة واضح. وأمّا الأوّل ، فإمّا نقول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أو لا ، فإن قلنا به فنقول بثبوتها فيما كان مالاً للميت حين حياته ، وأما في غيره فغير ثابت ، فلا نقول به. وإلاّ فيكون مجازاً ، فيجب الحمل على الأقرب إن كان ، وإلاّ فعلى المتيقن ، واختصاصهما بغير الدية من أموال الميت ظاهر ، على أنّه لو سلم العموم
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣٩ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ ، ١٣٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٣٧ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ١٣٩ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٧٦ ، ١٣٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٧ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ١٤٠ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ ، ١٣٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣٧ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٦.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٤٧ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٢.
(٥) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٣٤١.