فيجب التخصيص ، لوجود المخصص الشرعي ، وهو ما تمسك به الأكثر من الأحاديث الصحيحة.
وكذا روايتا ابن عمار (١) والعبدي فلا وجه للحكم بالعموم.
ولكن المخصص لا يشمل غير الإخوة والأخوات ، ولذا حكم في الدروس بالقصر على موضع النص وإن قال بعده : والأقرب منع قرابة الأُم مطلقاً (٢) ، واستوجهه في المسالك أيضاً (٣) ، وقال في الكفاية : فالوجه الاقتصار عليهما في الحكم (٤).
فعدم التعدّي والاقتصار على ما خصصه المخصص أولى وأظهر ، إلاّ أن يثبت عدم القول بالفصل وهو غير معلوم ، والأولويّة المدعاة بل المساواة ممنوعتان. ودعوى أنّ العرف يفهم من هذه الأحاديث أنّ المراد كل من يتقرب بالامّ دعوى عجيبة.
وأمّا قسمتها على غيرهما من الورثة فليست لعموم آيات الإرث وأخباره ، لما عرفت ، بل للتصريح بها في صحاح أبناء خالد وسنان وقيس المتقدمة.
وأمّا رواية السكوني : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإخوة من الام من الدية شيئاً » (٥).
__________________
(١) وقد يقالُ بعدم دلالة رواية ابن عمّار ، فإنّ الثابت منها أنّها تصير مالاً فيحتمل أن يكون لمن يرث الدية. وفيه أنّ الظاهر من قوله « فهي ميراث » أنه يصير مالاً للميت فتأمل. ( منه قدسسره ).
(٢) الدروس ٢ : ٣٤٨.
(٣) المسالك ٢ : ٣١٤.
(٤) كفاية الأحكام : ٢٩١.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، ١٣٦٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٥ ، ٧٣١ ، الوسائل ٢٦ : ٣٩ أبواب موانع الإرث ب ١١ ح ٤.