فمع ضعفها بالنوفلي والسكوني وعدم العامل بها واحتمال حملها على التقية كما ذكره الشيخ (١) معارضة بما هو أقوى منها ، كحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (٢).
وحسنة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل للمرأة من دية زوجها شيء؟ وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال : « نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر » (٣).
ورواية عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (٤).
وغيرها من الأخبار الدالّة على أنّ المرأة المطلّقة إذا كانت في العدة الرجعيّة ترث من زوجها ويرث منها من الدية وغيرها ، كموثقتي محمد بن مسلم ، ومحمد بن قيس ، ورواية عبد الله بن سنان الآتية في بحث ميراث الأزواج في مسألة ميراث المطلّقة (٥).
فيجب اطراحها ، على أنّ حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذهب العامّة ، كما صرّح به في التهذيب.
وحملها على ما إذا قتل أحدهما صاحبه كما فيه أيضاً بعيد جدّاً.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٥.
(٢) الكافي ٧ : ١٤١ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ ، ١٣٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٩٤ ، ٧٢٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣٢ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٤١ ، ٩ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ ، ١٣٥٤ ، الإستبصار ٤ : ١٩٤ ، ٧٢٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣٢ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ٣.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٣٢ ، ٧٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٨ أبواب موانع الإرث ب ١١ ح ١.
(٥) ستأتي موثقتا محمد بن مسلم ومحمد بن قيس في ص ٣٤٧ ، وأمّا رواية عبد الله بن سنان فلم نعثر عليها.