ثم بماء وكافور ، ثم تغسله بماء القراح ، واجعله في أكفانه » ـ في غير محله ، إذ لا بد من طرحها أو حملها على ما لا ينافي ما ذكرنا بعدم إرادة الغسل بماء القراح في الأول الغسل المطلوب ، بل المراد غسله عن رغوة السدر ونحوها ، وإمكان تنزيل الثاني على المختار ، إذ هو مجمل لا ينافي الحمل عليه كالثالث ، إذ هو مع اشتماله على غرائب كما اعترف به بعضهم محتمل لإرادة السدر مع الحرض ، لمكان غيره من الأخبار ، أو غير ذلك ، لقصورها عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه غير خفية ، كالاستدلال أيضا بالأصل والتشبيه بغسل الجنابة ، فلا إشكال حينئذ في ضعف القول بعدم الترتيب أو عدم وجوب الخليط أصلا.
وكذا ما عساه يظهر من المنقول عن الشيخ في المبسوط والنهاية من عدم إيجاب السدر لما عدا الرأس من البدن ، حيث لم يصرح بالغسل بالسدر في الغسل الأول إلا في غسل الرأس لظهور الأدلة بل صريحها في خلافه كما عرفت ، ومن العجيب ما عن التذكرة ونهاية الأحكام من أنه لو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي الاجزاء وعدمه وجهان ، من حصول الإنقاء ، ومن مخالفة الأمر ، إذ ذلك لا يجامع شرطية الترتيب ، واحتمال القول بوجوبه تعبدا لا شرطا ضعيف جدا مخالف لظاهر الأدلة أو صريحها ، فالمتعين حينئذ الوجه الثاني من غير فرق بين العمد وعدمه ، فتأمل.
وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم أي اسم السدر كما هو ظاهر العبارة ، وأظهر منها بل كادت تكون صريحة عبارة القواعد ، حيث قال : ويطرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ، كالمحكي عن المبسوط والنهاية والاقتصاد والمنتهى ونهاية الأحكام من التعبير بشيء من السدر ، وكذا السرائر ، وفي الجامع قليل سدر ، بل في المدارك أنه المشهور ، قلت : ولعله لتحقيق اسم السدر المأمور بالغسل به في الأخبار إذ لا مقدر له ، ولما في صحيح ابن يقطين (١) « ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.