المكاتبة السابقة على ما في الكافي « والجريدة أفضل » وبالأولى يستفاد غيره ، وهو لا يخلو من تأمل بعد بيان التخضير في الأخبار بالجريدة ، ومعارضة إشعار الأفضلية بما في هذا الخبر نفسه من تقييد الجواز بالإعواز فضلا عن ظهور غيره فيه أيضا ، فتأمل.
وكيفية وضع الجريدتين أن تجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ويلصقها بجلده على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وكذا وضع الأخرى مع الترقوة من الجانب الأيسر إلا أنها بين القميص والإزار وإن لم ينص على الترقوة في المتن ككثير من عبارات الأصحاب ، لكن ظاهرهم ذلك كما نص عليه بعضهم ودل عليه الصحيح الآتي ، بل هو معقد الشهرة في الذكرى ، بل الإجماع في الغنية ، قال فيها : « ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك إلا أنها بين الدرع والإزار ، كل ذلك بدليل الإجماع » انتهى. وهو مع شهادة التتبع له مستند الحكم أيضا ، مضافا إلى الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج (١) قال : « قال : إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » وهي مع صحتها واعتضادها بالشهرة بل بالإجماع المحكي صريحة في المطلوب ، ولا يقدح ما فيها من الإضمار كما مر غير مرة ، وعليها يحمل إطلاق خبري الفضيل (٢) والحسن بن زياد الصيقل (٣).
وربما يشهد للتحديد بالترقوة أيضا قول الصادق عليهالسلام في المرسل (٤) عن يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه » ونحوه عن معاني الأخبار (٥) بطريق صحيح ، قال فيه :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.