ومنه انقدح لجماعة من المتأخرين منهم العلامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في ظاهر جامع المقاصد والفاضل المعاصر في الرياض سقوط الترتيب عند تغسيله ارتماسا كالجنب ، وهو لا يخلو من نظر ، للأصل والتأسي والاحتياط وظاهر الفتاوى ومعقد الإجماعات والأخبار المفصلة (١) لكيفياتها ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره ، سيما بعد معروفية الترتيب في غسل الجنابة في تلك الأزمان ، ولعله لذا استشكل فيه في التذكرة ، بل في كشف اللثام الأقوى العدم ، وهو الأظهر ، لكن ينبغي أن يعلم أنه بناء على الاجتزاء به فالمراد الاجتزاء عن الترتيب في كل غسلة لا في نفس الأغسال ، فيجب حينئذ الارتماس بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح ، ويعتبر حينئذ كثرة الماء المرتمس فيه لتنجس القليل بالملاقاة ، وخروج الوارد منه لا يستلزم العكس ، نعم قد يقال : بعدم اشتراط ذلك في الأولين بناء على عدم اشتراط الإطلاق فيهما ، كما أنه ينبغي أن يعلم أيضا انا وإن قلنا : إن الأظهر عدم الاجتزاء بالارتماس ، لكن المراد عدم الاجتزاء به عن الترتيب لا عدم جواز الترتيب ارتماسا ، فيجوز حينئذ غسل الرأس ارتماسا ، وكذا الجانب الأيمن وكذا الأيسر فتأمل.
وفي وجوب ( وضوء الميت تردد ) من قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن عبيد (٢) بعد أن سأله عن غسل الميت : « تطرح خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة » الحديث. وقوله عليهالسلام أيضا في خبر حريز (٣) « الميت يبدأ بفرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة » الحديث. وقوله عليهالسلام أيضا في المرسل عن أبي خثيمة (٤) « ان أبي أمرني أن أغسله إذا توفي ، وقال لي اكتب يا بني ، ثم قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.