وبمنع توقف الطهورية في المقام على الإطلاق بعد ظهور الأدلة فيه ، وكذا الثالث لما عرفته مفصلا ، ومثله الرابع لانصراف التشبيه إلى إرادة الكيفية ، كما هو الظاهر منه ، إلا أنه مع ذلك كله فالأحوط الأول إن لم يكن أولى وأقوى ، بناء على تنزيل كلمات الأصحاب وأخبار الباب على عدم وجوب الخارج عن الإطلاق ، وإن كان لا بد من صدق ماء السدر عليه ، ولعله لا تنافي عند التأمل فتأمل جيدا.
ثم ان الظاهر اعتبار كون السدر مما يصح مزجه مع الماء ، ولذا قال في جامع المقاصد : « ويعتبر كونه مطحونا ، لأن المراد به التنظيف ، ولا يتحقق بدون طحنه ، نعم لو مرس الورق الأخضر بالماء حتى استهلك أجزاؤه كفى ذلك » انتهى وهو جيد.
(و) إذا فرغ من ماء السدر غسله بعده بماء الكافور على الصفة السابقة وفيه جميع ما مر في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه والبقاء على الإطلاق والترتيب وغير ذلك ، لكن قدر المفيد وابن سعيد كما عن سلار الكافور بنصف مثقال ، إلا أنه لم يعلم منهم إرادة الوجوب ، كيف وابن سعيد لا يوجب الخليط على ما عرفت كما عن سلار من انه لا يجب إلا غسل واحد بالقراح ، وفي خبر عمار عن الصادق عليهالسلام (١) « نصف حبة » وفي خبر مغيرة مؤذن بني عدي (٢) عنه عليهالسلام « ان أمير المؤمنين عليهالسلام غسل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالسدر ، ثم بثلاثة مثاقيل من الكافور » وفي خبر يونس عنهم عليهمالسلام (٣) « وألق فيه حبات كافور » إلا أنها لا تصريح في شيء منها بالوجوب.
فالأقوى اعتبار الصدق المتقدم في السدر ، وقضية إطلاق الأخبار وكثير من الأصحاب سيما المتأخرين بل معقد الإجماعات السابقة الاكتفاء بمصداق الكافور من غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.