البدن أو حفظه من الهوام ، فهو أقوى من غيره في التطهير ، ولعدم احتياجه إلى جزء آخر ، نعم لو وجد ماء الغسلتين فالسدر حينئذ مقدم على الكافور ، لوجوب البدأة به ، ويمكن الكافور لكثرة نفعه ، أو السابق فالسابق كما في جامع المقاصد والروض وعن غيرهما ، لوجوب البدأة به المستفاد من الأدلة مع ظهور عدم تقييد ذلك بالتمكن مما بعده ، كظهورها في اشتراط الترتيب القاضي بعدم صحة القراح حتى يسبق بالغسلين ، فالأصل يقضي بسقوطه عند تعذر شرطه من غير فرق بين الاختيار والاضطرار ، وللاستصحاب في بعض الوجوه ، بل قاعدة الميسور عند التأمل ، لأنه هو الميسور من المكلف به ، كل ذا مع ضعف ما سمعته في الوجه الأول ، إذ هي بين دعوى فاقدة للدليل وبين اعتبار لا يصلح مدركا لحكم شرعي ، ومن هنا عدل الشهيد عما ذكره في الذكرى والبيان ، وهو الأقوى.
ويجب التيمم بدل الفائت على ما في البيان وجامع المقاصد والروض وعن المسالك ، لعموم بدلية التراب ، ولاستقلاله بالاسم والحكم ، ولأن وجوب التعدد في المبدل منه ، وعدم إجزاء أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم إجزائها أو أحدها عن بدله.
قلت : وقد يشكل ذلك بناء على المختار من أن غسل الميت عمل واحد ، لعدم ظهور أدلة التيمم في بدليته عن الجزء ، ولعله لذا حكم في الذكرى بعدم التيمم معللا له بحصول مسمى الغسل ، إذ مآله عند التأمل إلى عدم ثبوت تلفيق من التراب والماء ، كما أنه قد يشكل بدليته أيضا عن الكافور بناء على الاكتفاء بالمضاف منه ، لظهورها أيضا في بدلية ما كان الماء شرطا فيه ، لكن قد يدفع الأول بعموم البدلية ، وبأنه وإن كان عملا واحدا إلا أن له شبها بالأعمال المتعددة ، كما أنه قد يدفع الثاني بالعموم أيضا لما صح رفعه بالماء وإن لم يكن شرطا فيه ، ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلو من إشكال