ويقتضيه قواعد الإطلاق والتقييد ، بل يحتمل تنزيل كلامهما عليه أيضا ، ويرشد إليه دعوى الإجماع منه ، لما عرفت من أن ما نحن فيه مظنة الإجماع لا العكس ، وبذلك يظهر أنه لا بأس بأجر النائحة نوحا محللا كما دلت عليه بعض الأخبار (١) وتقتضيه الأصول والقواعد ، ويأتي الكلام فيه في المكاسب إن شاء الله ، لكن يكره النوح بالليل لخبر خديجة (٢) بنت علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهمالسلام قالت : « سمعت محمد بن علي عليهماالسلام يقول إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة » نعم لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر إجماعا حكاه في المبسوط ، ولما فيه من السخط لقضاء الله تعالى ، وخبر خالد بن سدير عن الصادق عليهالسلام (٣) « لا شيء في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة » بل في الأخيرين الكفارة كما يأتي في محله إن شاء الله.
( ولا شق الثوب على غير الأب ) والأخ كما في الوسيلة والمنتهى والإرشاد ، ونسبه في المبسوط إلى الرواية ، وفي ظاهر المدارك نسبته إلى الأصحاب ، وقضية هذا الإطلاق عدم الفرق فيه بين الرجل والمرأة ، لكنه قد يشعر اقتصار العلامة في القواعد على الأول كما عن الشيخين بجوازه للمرأة ، بل على جميع الأقارب ، وعنه في النهاية التصريح به ، ومال إليه في المدارك وكذا الذكرى ، كما عن المحقق الثاني في فوائد الكتاب اختياره.
وكيف كان فلا أعرف خلافا معتدا به في حرمته بالنسبة للرجل في غير الأب والأخ ، بل في المحكي عن مجمع البرهان دعوى الإجماع عليه كظاهر غيره ، سوى ما يحكى عن كفارات الجامع « لا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات ـ حديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.