المهملة أي سنم ، وفي خبر السكوني (١) المروي عن المحاسن مسندا قال : « بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة ، فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته » ولأبي الهياج الأسدي (٢) « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ » إن كان المراد التسنيم ، بل ربما كان التسنيم حراما في بعض الوجوه لكونه بدعة كما عن جماعة التصريح به ، ويقتضيه ما سمعته من ابن أبي هريرة ، لكن قال في المنتهى : « إن التسطيح أفضل من التسنيم ، وعليه علماؤنا » انتهى. وظاهره المنافاة للكراهة ، بل وللإباحة أيضا لمكان أفعل التفضيل ، اللهم إلا أن يحمل على غير ذلك في مقابلة العامة.
ومنها أن يصب عليه أي على القبر الماء بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى عليه فتوى علماؤنا ، ويشهد له مع ذلك الاعتبار من حيث إفادته استمساكا للتراب ، فلا يفرقه الريح ونحوه ، وتذهب آثار القبرية عنه ، والأخبار المستفيضة (٣) حد الاستفاضة ، بل كادت تكون متواترة ، وفيه أنه يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب ، ثم أن أكثرها أطلقت الرش والنضح ، وظاهرها استحباب ذلك كيف وقع ، وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظها.
وما عساه يظهر من المتن ـ كبعض عبارات الأصحاب بل معقد إجماع الغنية والمعتبر من تقييد الاستحباب يكون الصب من قبل رأسه ثم يدور عليه مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك ـ غير مراد قطعا.
نعم لا بأس به مستحبا في مستحب لقول الصادق عليهالسلام في خبر موسى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٢) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الدفن.