لا أعرف به نصا ليس في محله إلا إذا أراد الخصوصية ، وفي الرياض وكالمنقول عن الجعفي من كراهة المضي إلا أن يرسل فإنه مع عدم الدليل عليه ينافي ما يترتب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع والتربيع والصلاة والتعزية وما فيه من الاتعاظ والتذكر لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي وانزجار النفس الامارة ، وفي الخبر (١) « عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما يجيب؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنها تذكر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا » قلت : الموجود فيما حضرني من نسخة الذكرى من النقل عن الجعفي أنه يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به ، وهو غير ما أورد عليه في الرياض من المضي ، فتأمل جيدا.
( الثاني في الغسل )
( وهو فرض ) عدا ما تسمع مما يستثنى إجماعا وسنة ، بل لعله من ضروريات المذهب بل الدين على كل مكلف عالم بالحال متمكن كسائر التكاليف مماثل عدا ما ستعرف ، وإن كان لا يصح إلا من المؤمن والكتابي ، وقد يلحق به غيرهما كما ستسمع تفصيل ذلك كله ، لكنه على الكفاية بمعنى سقوطه بقيام البعض ، والعقاب للجميع مع الإخلال بلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه بإجماع العلماء كما في التذكرة ، وهو مذهب أهل العلم كافة كما في المعتبر ، وبلا خلاف كما في الغنية إلى غير ذلك من نفي الخلاف عن ذلك وأمثاله من أحكام الميت ، وحكاية الإجماع في كلمات الأصحاب ، بل لعل الثاني متواتر فيها ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأمر بذلك كله في المستفيض من الأخبار (٢) بل المتواتر من غير تعيين للمباشر ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت والباب ـ ١ ـ من أبواب التكفين والباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز والباب ـ ١ ـ من أبواب الدفن.