حصوله معه أيضا ، وهو لا يخلو من وجه.
ومن العجيب ما وقع في الروض حيث قال بعد ذكره أحكام الكفن والحنوط : « والنية معتبرة فيهما ، لأنهما فعلان واجبان ، لكن لو أخل لم يبطل الفعل ، وهل يأثم بتركها يحتمله ، لوجوب العمل ولا يتم إلا بالنية ، لقوله عليهالسلام (١) : « لا عمل إلا بالنية » وعدمه ، وهو أقوى ، لأن القصد بروزهما للوجود ـ إلى أن قال ـ : ولكن لا يستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب » انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت ، فتأمل.
وكيف كان فالواجب في الإقطاع الثلاثة على المشهور نقلا وتحصيلا بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وغيرهما مئزر بكسر الميم ، ثم الهمزة الساكنة ، ويقال له إزار في اللغة والأخبار ، ويجزئ فيه مسماه عرفا ، وحده في جامع المقاصد من السرة إلى الركبة بحيث يسترهما معللا له بأنه المفهوم منه ، وقد يمنع بتحقق الصدق بأقل من ذلك ، وكذا ما في الروضة والروض ما يستر ما بين السرة والركبة ، وإن كان أقرب من الأول ، نعم لا يجتزى بما يستر العورة خاصة ، وان احتمله في الأخير ، وأبعد منها ما في المقنعة وعن المراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه ، وكذا ما في المصباح يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر ، وإن كان أقرب من سابقه ، لعدم توقف صدق اسم المئزر على الستر من السرة ، نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين ، كما في الوسيلة والجامع ، بل ستره الصدر والرجلين كما عن الذكرى لقول الصادق عليهالسلام في خبر عمار (٢) : « ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين » ويحتملهما ما في المبسوط
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.