« ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، فان نقص عنه لم يكن به بأس » انتهى.
لكن صرح في جامع المقاصد وتبعه عليه غيره أنه متى زيد على الواجب اعتبر فيه رضا الورثة أو الوصية به ، وقد يناقش فيه بأن المستحب مما ذكرنا انما هو أحد أفراد الواجب المخير لا مستحبا صرفا ، فيتخير حينئذ المكلف بإخراجه من أصل الماء من غير اعتراض لأحد عليه ، كما عساه يظهر من التأمل في نحو وصية الميت لشخص وكان الوصي غير الوارث مثلا ، اللهم إلا أن يكون ذلك المكلف في المقام هو الوارث ، فيعتبر حينئذ رضاه سيما مع ثبوت السلطنة للوارث على سائر تركة الميت ، فالواجب عليه حينئذ أقل ما يصدق عليه ، لكن ومع ذلك فللنظر فيه مجال ، لعدم انحصار التكليف في الوارث إما لصغره أو جنونه ، بل لعل التكليف انما هو للولي دون سائر الورثة ، كما أنه قد يقال بالالتزام بالخروج من أصل المال حيث يوصي ، إذ الوصية تمنع تخيير المكلف في أفراد المطلق ، كما تمنعه لو أوصى بتكفينه في خام خاص مثلا ، كل ذا لما دل (١) على خروج الواجب من الكفن من أصل المال الشامل للفرد الفضلي وغيره ، فتأمل جيدا عسى يندفع جميع ذلك ، وللتفصيل مقام مذكور في مسألة انتقال التركة للوارث أو تبقى على حكم مال الميت أو غير ذلك ، ومنه يعلم بطلان المناقشة المزبورة ، والله العالم.
وكيف كان فيدل على اعتباره في الكفن ـ مضافا إلى ما عرفت وإلى ما في المنتهى « المئزر واجب عند علمائنا » وإلى الاحتياط في وجه ـ قول الصادق عليهالسلام في خبر معاوية بن وهب (٢) : « يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب التكفين.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.