المتقدمين والمتأخرين عدا سلار ، فاجتزى بالثوب الواحد ، وهو ضعيف ، للإجماع المنقول مستفيضا أو متواترا كالسنة (١) على خلافه ، ولا مستند له سوى الأصل ان قلنا به في نحو المقام ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح (٢) : « انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد مبتدع » والأصل مقطوع بما عرفت ، والصحيح ـ مع أنه مستلزم للتخيير بين الأقل والأكثر ، وفي الكافي بالواو ، بل وكذا عن بعض نسخ التهذيب ، كما انه عن أكثرها حذف الثوب ، « انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام » ـ محتمل للحمل على التقية ، أو ان « أو » من الراوي ، أو على حالتي الاختيار والاضطرار ، أو انها بمعنى الواو على ان يكون المراد بقوله « أو ثوب » بمعنى « وثوب منها » أو من عطف الخاص على العام ، أو غير ذلك ، فلا يصلح لمقاومة بعض ما ذكرنا ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لإطلاق الأدلة ، وخصوص بعضها ، بل ادعي الإجماع عليه ، فما في بعض الأخبار (٣) مما ينافيه مطرح أو مؤل.
كما انه ينبغي القطع أيضا بعدم اعتبار النية فيه وفي التحنيط ونحوهما من أحكام الميت كحمله ودفنه ، ولعله بعد ظهور الإجماع من الأصحاب على ذلك ، لأن المفهوم من الأدلة بروز هذه الأمور إلى الخارج من غير اعتبار لها ، ولظهور وجه الحكمة فيها ، وانها ليست من الأمور التي يقصد بها تكميل النفس ورياضتها والقرب ونحو ذلك ، نعم تعتبر النية في حصول الثواب كما في غيرها من الأفعال التي هي كذلك ، وليس ذا معنى اعتبار النية في العبادة ، مع احتمال ان يقال هنا بحصول الثواب مع عدم النية ، لظواهر الأدلة ما لم ينو العدم ، بل ربما ظهر من المحكي عن الأردبيلي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٧ و ٩ و ١٨.