موضع من القبر بحيث لا يؤدي إلى ظهور الميت أمكن الجواز ، لأن فيه جمعا بين أجزائه وعدم هتكه » انتهى. قلت : ولعله من ذلك ومما تقدم من المعتبر كفحاوي كلمات الأصحاب وتعليلاتهم ينقدح أن المراد بالنبش المحرم إنما هو ما يؤدي إلى ظهور الميت وبروزه لا ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى هذا لو كان الميت في لحد مطبوق عليه جاز نبش تمام القبر ، وكذا لو كان في أسفل القبر وأردنا دفن ميت آخر دونه وهكذا لم يكن بذلك بأس ، فتأمل جيدا.
وكذا لا يجوز نقل الموتى بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرفة إجماعا كما في المسالك والرياض ، ولعله كذلك من حيث النظر إلى تحريم النبش ، وإلى ما هنا من التتبع ، فلم نعثر على مخالف عدا ما عساه يظهر من الوسيلة ، حيث قال : « يكره تحويله من قبر إلى آخر » وهو مع إمكان تنزيله على غير محل البحث لا يقدح في ذلك ، ولا أحد حكي عنه سوى ابن الجنيد ، حيث أنه أطلق نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميت ، ويجري فيه ما تقدم أيضا وغيره.
بل وإلى المشاهد المشرفة على المشهور كما في الروض والحدائق وعن المسالك والكفاية ، بل لعلها محصلة ، إذ هو خيرة السرائر والنافع والتذكرة والقواعد والمنتهى والمختلف والذكرى والبيان وكشف اللثام وعن الغرية ونهاية الأحكام والإصباح وظاهر المسالك ، بل في السرائر أنه بدعة في شريعة الإسلام.
خلافا لظاهر الروض والمدارك والمحكي عن أبي العباس في الموجز ، والمحقق الثاني في الجعفرية ، والشهيد الثاني في الروض ، وفي جامع المقاصد أن الجواز لا يخلو من قوة كما عن فوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وشرح الجعفرية ، إلا أنه قيد فيه كالروض قوة الجواز بأن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته بأن يصير متقطعا ونحوه ، وفي المبسوط وعن النهاية ومختصر المصباح ورود رخصة بالجواز سمعناها مذاكرة