وكل مظهر للشهادتين ولم يعلم منه عدم الإذعان بهما أو بإحداهما وإن لم يكن معتقدا للحق الذي لا يخرجه عن حكم الإسلام في الدنيا كالامامة ونحوها يجوز تغسيله أي يجب عدا الخوارج والمعروف منهم من خرج على علي أمير المؤمنين عليهالسلام لتحكيم الحكمين والغلاة جمع غال ، وهو من اعتقد إلهية أحد من الناس كما في الروض ، والمعروف من ذلك من اعتقد إلهية علي عليهالسلام ، وكذا كل من ارتكب ما يحكم بسببه بالكفر من قول أو فعل أو غيرهما ، فالنواصب والمجسمة ومنكروا شيء من ضروريات الدين ونحوهم لا يجوز تغسيلهم ، للحكم بكفرهم.
ولا يغسل الكافر إجماعا محصلا منقولا على لسان مثل الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم ، وللأصل مع ظهور الأدلة في غيره ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر عمار (١) « النصراني يموت مع المسلمين لا تغسله ولا كرامة ، ولا تدفنه ، ولا تقم على قبره وإن كان أبا » فلا إشكال حينئذ في ذلك ، كما أنه لا إشكال في وجوب غسل المؤمن أي الإمامي المعتقد لامامة الأئمة الاثنى عشر (ع) ما لم يحصل منه سبب الكفر ، بل هو إجماعي إن لم يكن ضروريا ، وأما من لم يكن كذلك كالعامة وقد يلحق بهم فرق الإمامية المبطلة كالواقفية والفطحية والناووسية فالمشهور تحصيلا ونقلا في الذكرى والروض والحدائق والرياض التغسيل ، بل عن التذكرة ونهاية الأحكام الإجماع على وجوب تغسيل الميت المسلم ، قيل : وهو الظاهر من المنتهى ، حيث حمل قول المفيد رحمهالله بعدم الجواز على من علم نصبه ، وفي مجمع البرهان « وأما وجوب غسل كل مسلم فلعل دليله الإجماع ـ إلى أن قال ـ : والظاهر أنه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما في المنتهى ـ وقال أيضا ـ : ولعل عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم غسل المخالف مبني على أنه ليس بمسلم عنده ، كما يدل عليه دليله في التهذيب ولكنه بعيد » انتهى.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.