الفصل ( الخامس )
من الفصول الخمسة ( في اللواحق )
وهي مسائل أربع : ( الأولى ) لا يجوز نبش القبور من غير خلاف فيه كما اعترف به بعضهم ، بل هو مجمع عليه بيننا كما في التذكرة وموضع من الذكرى وجامع المقاصد ومجمع البرهان وعن كشف الالتباس ، بل وبين المسلمين كما في المعتبر وعن نهاية الأحكام وموضع آخر من الذكرى إلا في مواضع ، ولعله يرجع إليه ما في السرائر في المسألة الآتية ، وهي نقل الميت بعد دفنه أنه بدعة في شريعة الإسلام ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الكلام في قوله : « من جدد » بالجيم والخاء المعجمة ، وإلى ما عساه يستفاد من التأمل في الأخبار المستفيضة (١) الدالة على قطع يد النباش المذكورة في الحدود سيما بعد الانجبار بما عرفت ، وإلى ما فيه من المثلة بالميت وهتك الحرمة ، واتفاق الاطلاع على بعض ما صنع به في القبر ، وإلى ما عرفته سابقا من شمول أوامر الدفن لسائر الأوقات التي منها آن النبش ، بل الظاهر كون المراد منها بعد تحقق الدفن إنما هو إبقاؤه مدفونا ، كما أنه قبله وجوده وبروزه ، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.
نعم قد يستثنى من ذلك مواضع ، ( منها ) ما لو يلي الميت وصار رميما كما نص عليه جماعة ، وإلا لزم تعطيل كثير من الأراضي ، بل لعله اتفاقي كما صرح به في جامع المقاصد ، ويقرب منه ما في كشف اللثام من القطع به ، قلت : ولعله كذلك لأنه لا يدخل تحت مسمى نبش القبر ، ثم انه يختلف ذلك باختلاف الأراضي والأهوية ، ومع الشك فالظاهر الرجوع فيه إلى أهل الخبرة وإن كان في الاكتفاء به أيضا إن لم يحصل العلم والقطع به نظر وتأمل ، وأولى منه في الاشكال ما لو حصل الظن باندراسه من دون إخبارهم ، وإن صرح بعض الأصحاب أن له النبش ، حينئذ ، فإن وجد فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة من كتاب الحدود.