حوضي ، وهم زواري غدا في الجنة ، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان على بناء بيت المقدس ، ومن زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام ، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه ، فأبشر وبشر أوليائك ومحبيك منا السلام وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها ، أولئك شرار أمتي ، لا ينالهم شفاعتي ، ولا يردون حوضي ».
وحاصل الكلام أن استحباب ذلك فيها كاستحباب المقام عندها وزيارتها وتعاهدها كاد يكون من ضروريات المذهب إن لم يكن الدين ، فلا حاجة للاستدلال على ذلك ، نعم قد يلحق بقبور الأئمة عليهمالسلام قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهمالسلام والشهداء ونحوهم فتستثنى أيضا من كراهة البناء ونحوه كما تقضي به السيرة المستمرة مع ما فيه من كثير من المصالح الأخروية ، لكنه لا يخلو من تأمل لإطلاق أجلاء الأصحاب من دون استثناء.
و ( منها ) دفن متين ابتداء في قبر واحد بلا خلاف أجده بين من تعرض له من ابن حمزة والفاضلين والشهيد وغيرهم عدا ابن سعيد في الجامع فنهى ، ولعله يريدها للأصل وضعف المرسل عنهم عليهمالسلام « لا يدفن في قبر واحد اثنان » عن إفادة غير الكراهة ، فلا وجه للحرمة حينئذ ، كما لا وجه للتوقف في الكراهة بعد ما عرفت ، مع إمكان تأيده زيادة على المسامحة فيه بأولويته من كراهة جمعهما في جنازة واحدة المنصوص عليها في الوسيلة والمعتبر وعن المبسوط والنهاية وغيرهما ، المدلول عليها في الجملة بمكاتبة الصفار (١) لأبي محمد عليهالسلام وباحتمال تأذي أحدهما بالآخر ، وافتضاحه عنده.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.