يرتكب له مثل ذلك ، إذ ليس هو إلا الأمر بوضعه مستقبل القبلة عند إرادة تغسيله في مرسل يونس (١) وخبر الكاهلي (٢) وهما ـ مع القصور في السند واشتهار « افعل » في الندب ـ قد يظن أو يقطع بإرادته منه هنا بعد ما سمعت ، وخصوصا مع اشتمالهما على كثير من المستحبات ، فكأنها مساقة لبيان مطلق الرجحان ، والحسن بإبراهيم (٣) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة » وهو مع تسليم ظهوره لا يقاوم ما عرفت ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب ان يغسل تحت الظلال قاله الأصحاب كما في جامع المقاصد سقفا كان أو غيره للصحيح (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال : لا بأس ، وإن ستر فهو أحب إلى » وخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام (٥) « ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء الستر يعني إذا غسل » وهما يفيدان استحباب مطلق الستر ، لكن قال في المعتبر : « ويستحب أن يغسل تحت سقف ـ إلى أن قال بعد ذكره الرواية الثانية ـ : إن طلحة بن زيد بتري ، لكنها منجبرة برواية علي بن جعفر عليهالسلام (٦) واتفاق الأصحاب » انتهى. وفي التذكرة « ويستحب أن يكون تحت سقف ، ولا يكون تحت السماء ، قاله علماؤنا » انتهى. ولعلهما يريدان ما ذكرنا خصوصا الثاني بقرينة ما سمعته من جامع المقاصد وظهور قوله في التذكرة « ولا يكون » في تفسير المراد بالأول ، وإلا لأفاد كراهية ذلك ، مع ظهور الصحيح في عدمه كما عرفت ، والأمر سهل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.