مسائل ثلاث ( الأولى ) إذا خرج من الميت نجاسة قبل تكفينه تنجس بها بدنه وجب إزالتها عنه من غير فرق في ذلك بين كونها بعد تمام الغسل أو في أثنائه بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما اعترف به في كشف اللثام ، وهو الظاهر من غيره ، ويدل عليه في الجملة ـ مضافا إلى فحوى ما دل (١) على قرض الكفن عند تنجسه والى ما في بعض الأخبار (٢) من مطلوبية ملاقاته لربه طاهر الجسد ، وإشعار جملة منها (٣) أيضا بالتحفظ عليه من النجاسة ـ قول الصادق عليهالسلام في موثق روح بن عبد الرحمن (٤) : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر الكاهلي والحسين بن المختار (٥) بعد أن سألاه عن الميت يخرج منه شيء بعد ما يفرغ من غسله : « يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل » وخبر سهل (٦) عن بعض أصحابه رفعه ، قال : « إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل ».
نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الأثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل ، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل ، فتنجس بعد غسله سابقا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التكفين.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣ و ٥ والباب ١٤ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١ لكن رواه عن روح بن عبد الرحيم.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.