الأحكام ، وذلك ظاهر في دعوى الإجماع ، ولعله كذلك ، إذ لا أعرف فيه خلافا إلا من الصدوق ، فلا يجوز مع احتمال إرادته ذلك أيضا كما وقع منه في غير المقام مما يبعد إرادة الحرمة فيه ، ومن ابن زهرة في الغنية ، وأفضل الثياب البيض من القطن والكتان مدعيا الإجماع عليه ، ونحوه عن الكافي من دون دعواه ، ولعل ذكره الإجماع شاهد على إرادته اللون بناء على استحبابه مستقلا عن القطن ، وإلا فتتبع كلام الأصحاب يشهد بخلافه ، وفي خبر أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام (١) « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » وهو لا يخلو من إشعار بالكراهة بعد القطع باستحباب القطن لما تقدم ، وإن قال في كشف اللثام : إنما يدل على فضل القطن ، وفي مرسل يعقوب بن يزيد (٢) عن عدة من أصحابنا عن الصادق عليهالسلام « لا يكفن الميت في كتان » كالمحكي عن الرضوي (٣) « لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم » وهما وإن كانا ظاهرين فيما ذكره الصدوق لكن عدم القول بحجية الثاني وضعف سند الأول وإن كان الإرسال فيه عن عدة مع ما عرفت من إعراض من عداه عنه يوجب الحمل على الكراهة ، سيما بعد ظهور إجماع الغنية كظاهر الإجماعات السابقة والأصل بناء على جريانه في مثله وإطلاق الأدلة في الجواز.
وكذا يكره أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام على المشهور بين الأصحاب بل نسبه جماعة إليهم ، وكاشف اللثام إلى قطعهم ، للمرسل عن الصادق عليهالسلام (٤) قال : « قلت له الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه ، قال : لا ، انما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام ص ١٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.