قيدنا الحي بما سمعت حذرا من احتمال اقتضاء التشبيه الضرب بيدي الميت الأرض والمسح بهما جبهته ويديه كما يصنع بالحي المتمكن من ذلك ، وهو مناف لما صرح به بعض الأصحاب من كيفية تيمم الميت ، ويؤيده الاعتبار ، لكون التيمم بدل الغسل المكلف به الحي ، فلا مدخلية لضرب الأرض بيد الميت ، لكن قد يوهم ذلك عبارة المقنعة فلاحظها ، ويحتمل أن يراد بالعبارة وغيرها كمعقد إجماع الخلاف إرادة بيان أصل كيفية التيمم ، وانه لا خصوصية لتيمم الميت وإن كان لا يخلو ذلك من بعد في نحو عبارة المصنف ، للوصف فيها بالعاجز ، والأمر سهل.
( وسنن الغسل )
( ان يوضع ) الميت على ساجة أو سرير بلا خلاف كما في المنتهى ، أو مطلق ما يرفعه عن الأرض كما في الغنية مدعيا الإجماع عليه ، ويرشد إليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى ما عساه يشعر به ما في بعض الأخبار (١) من الأمر بوضعه على المغتسل ـ أنه أحفظ لبدن الميت من التلطخ إلا أن ذلك لا يخص الساج بل ولا الخشب ، لكن الأولى تقديمه على الخشب ، ثم الخشب على غيره ، وكيف كان فينبغي حينئذ أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس كما نص عليه بعضهم ، وفي كشف اللثام « والساج خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة الخشبة المربعة منها » انتهى.
ويستحب وضعه مستقبل القبلة على هيئة المستحضر ، فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة بلا خلاف أجده بين أصحابنا في الكيفية ، نعم هو واقع بالنسبة للاستحباب والوجوب ، فالأول خيرة المصنف في كتبه ، والعلامة في القواعد والإرشاد والمختلف ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.