« يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة » وفي صحيح زرارة (١) عن الباقر والصادق عليهماالسلام « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء » وفي مرسل يونس عنهم عليهمالسلام (٢) « ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه ـ إلى قولهم (ع) ـ : ولا تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا » كذا عن الكافي في كشف اللثام ، وفيما حضرني من نسختي الوسائل والوافي بل الثاني رواه عن الشيخ كذلك أيضا ، لكن الأول قال : « وفي التهذيب وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه » إلى غير ذلك.
وهي مع اختلافها هذا الاختلاف لا تعرض في شيء منها للوضع منه على الأنف ، لكن المفيد والعلامة في المنتهى زادا على المساجد طرف الأنف كما عن الحسن والحلبي والقاضي ، بل قد يظهر من الثاني أنه لا خلاف فيه ، حيث قال : « مسألة ثم يعمد إلى الكافور الذي أعده أولا لحنوطه ، فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه ، فإن فضل من الكافور شيء كشف قميصه وألقاه على صدره ، ولا خلاف في ذلك » إلى آخره. ولعلهم أخذوه من لفظ المساجد في الأخبار من حيث استحباب إرغامه في السجود.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.