بامتناع المماثل من المباشرة وعدم التمكن من إجباره ، أو قلنا بعدم صحة الفعل مع الجبر لاشتراط القربة ، ويحتمل قويا هنا القول بسقوط الغسل عن غير المماثل ، لانحصار التكليف في المماثل ، مع عدم الدليل على انتقاله إلى غيره بمجرد عصيانه ، فالأصل البراءة.
( ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم ) وبالعكس أي من لم يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي الخلاف إلى الأخبار (١) المروية عنهم عليهمالسلام والإجماع مع نسبة ما دل على خلاف ذلك من الأخبار (٢) إلى الشذوذ ، وفي المعتبر « ولا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا ، وهو إجماع أهل العلم » انتهى. وكيف كان فقد اختاره هنا ابنا حمزة وسعيد والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، وهو المحكي عن المقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والإصباح ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٣) بعد أن سأل « عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كما هي بثيابها » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (٤) بعد أن سأله « عن امرأة ماتت قال : تلف وتدفن ولا تغسل » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح الكناني (٥) « في المرأة تموت في أرض ليس فيها إلا الرجال قال : تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها » الحديث. ونحوها غيرها (٦) من الأخبار المعتبرة ، وكفى بها حجة على المطلوب سيما بعد اعتضادها بما سمعت من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا ، بل لعله محصل لعدم صراحة عبارة المخالف في الخلاف ، وبما سمعته أيضا من الأخبار (٧) في صورة العكس ، وبأصالة حرمة اللمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧ والباب ٢١ ـ حديث ١ و ٢.