والنظر حيث يتوقف التغسيل عليهما ، وهي كما أنها صريحة في نفي الغسل مجردة ظاهرة أو صريحة أيضا في نفيه من وراء الثياب ولو مع عدم مماسة شيء من البدن أو تغميض العين عن النظر ، مع عدم ثبوت العفو عن نجاستها هنا لو غسلت من ورائها.
فما عساه يظهر من المقنعة والتهذيب كما عن أبي الصلاح في الكافي من إيجاب تغسيلها من وراء الثياب مع اشتراطه في التهذيب عدم المماسة ضعيف ، كمستنده من خبر أبي سعيد أو أبي بصير (١) سمعت الصادق عليهالسلام « يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا » وابن سنان أيضا (٢) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلف على يديه خرقة » وخبر جابر عن الباقر عليهالسلام (٣) « في المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها ، ويصلون ويدفنون » إذ هي ـ مع احتمال الأخيرين المحارم وعدم الجابر لها بل إعراض الأصحاب عنها بل نسبها بعضهم إلى الشذوذ ـ غير مقاومة لما ذكرنا من وجوه عديدة ، فما يقال من أنه لا منافاة بينهما لإطلاق الأولى وتقييد الثانية لا يلتفت اليه ، سيما مع صراحة بعض أخبار الباب (٤) في نفيه ، نعم قد يقال إن ذلك أحوط بشرط تغميض العينين أيضا كما في الغنية على إشكال فيه سيما إذا استلزم تنجيس الكفن ، كالإشكال في دعوى استحبابه جمعا بين الأخبار كما في أحد احتمالي الاستبصار ، وذلك للنهي صريحا في بعضها ، والأمر بالدفن كما هي في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠ عن أبى سعيد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت.