كون ذلك بعد الفراغ من الغسلات الثلاث ، كصحيح يعقوب بن يقطين (١) « ثم يغسل الذي غسله قبل أن يكفنه يديه إلى المنكبين ثلاث مرات » الحديث. ولعله لذا حكي عن جماعة عدم ذكر استحباب ذلك إلا بعد الفراغ من الغسلات الثلاثة ، ولكن لا بأس بما ذكره المصنف لعدم المنافاة بين الأخبار ، فيثبت حينئذ استحبابه بعد كل غسلة ، نعم كان ينبغي تقييده بالمرفقين ، كما هو المحكي عن جماعة لما عرفت ، ولعله أراد تمام اليد ، فيكون موافقا لما في صحيح ابن يقطين ، إلا أني لم أعثر على من صرح به ، كما أني لم أعثر على ما فيه أيضا من التثليث لأحد من الأصحاب ، إلا أنه لا بأس به فتأمل.
ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة للأخبار (٢) وفي المعتبر والتذكرة وعن نهاية الأحكام الإجماع عليه ، كما في المنتهى لا نعلم فيه مخالفا ، انتهى. نعم لم أجد ما يشهد لما عساه يظهر من العبارة من كون استحباب ذلك بعد غسل الغاسل يديه ، بل ظاهر خبر عمار (٣) خلافه ، لكن قد يؤيده الاعتبار ، فتأمل.
ويكره ان يجعل الميت بين رجليه وفاقا للمحكي عن الأكثر ، بل لم أقف على من حكي الخلاف فيه فضلا عن الوقوف عليه ، واستدل عليه جماعة بخبر عمار (٤) « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه » وهو حسن لقصوره عن إفادة الحرمة ، سيما بعد معارضته بما في خبر ابن سيابة (٥) « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه ، فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا ، تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه » فجمع بينهما بحمل الأول على الكراهة ، والثاني على أصل الجواز ، وفي الغنية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢ و ٣ و ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.
(٤) المعتبر ـ ص ٧٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.