ثم ان ظاهر الأخبار (١) اختصاص الكراهة بوقت الاحتضار ، فتزول حينئذ بالموت ، ويومي اليه زيادة على ذلك ما في خبر يونس (٢) عن الصادق عليهالسلام بعد النهي عن حضورهما عند التلقين « ولا بأس أن يليا غسله » لكن في خبر الجعفي (٣) أنه « لا يجوز إدخالهما الميت قبره » كالمحكي عن الفقه الرضوي (٤) أنه « لا بأس أن يليا غسله ، ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره » ولم أجد من أفتى بهما في الكراهة فضلا عن غيرهما ، والظاهر عدم الفرق بين الحائض المنقطع دمها وعدمه قبل الطهارة كما في الكثير من أحكام الحائض ، نعم قد يقال : بارتفاع الكراهة فيها في هذا الحال ، والجنب بالتيمم بدل الغسل مع فرض وجود المسوغ له من العجز عن الماء مثلا ونحوه ، وربما احتمل العدم لعدم خروجهما عن وصف اسم الحائض والجنب بذلك ، وهو ضعيف ، نعم لا يشرع التيمم لمكان تضيق وقت هذه الغاية بحيث لو اغتسلت مثلا لم تدركه حيا.
وكان على المصنف ذكر كراهة إبقاء الميت وحده لخبر أبي خديجة (٥) عن الصادق عليهالسلام « لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه » كما أنه كان عليه أن يزيد في عدد المستحب إعلام إخوانه المؤمنين ليشيعوه ، لقول الصادق عليهالسلام (٦) : « ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه. ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر وللميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما كتب له من الاستغفار » وهو يعم النداء ، فما عن الخلاف من أني
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الاحتضار.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢.
(٣) الخصال ـ ج ٢ ـ ص ١٤٢ ـ المطبوعة بسنة ١٣٠٢.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢ لكن رواه في الوسائل مرسلا عن الصدوق رحمهالله.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.