في الكتب الثلاثة في جواز التجريد بحيث لا يصلح حمله على التقييد ، قال : « سألت عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ويغسلها » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر زيد الشحام (١) حيث سأله عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها » الحديث. وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر عمرو بن خالد (٢) عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام في حديث قال : « إذا مات الرجل ـ إلى أن قال ـ : وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصبن عليه الماء ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » إذ لا قائل بالفصل بين الرجال والنساء من المحارم ، ومن ذلك كله ظهر لك وجه القول بالاستحباب ، لكن الوقوف مع المشهور أحوط إن لم يكن أقوى ، سيما مع إمكان المناقشة في المعتمد مما تقدم ، وهو الصحيح بإرادة خصوص المرأة من ذيله ، ولا جابر لغيره من الأخبار كما أن الأمور الأخر لا تصلح للمعارضة عند التأمل ، وأيضا فالتجريد مظنة الوقوع في المحرم ، كاثارة الشهوة سيما في المحارم التي هي كالأجانب كأم الزوجة ونحوها.
وكيف كان فهل يتقيد تغسيل الرجل محارمه بما إذا لم تكن مسلمة أو زوج بناء على جواز تغسيله اختيارا أولا؟ ظاهر المصنف أو صريحه كظاهر المشهور أو صريحه الأول ، بل قد يظهر من التذكرة والحبل المتين الإجماع عليه ، ولعله الأقوى لقول الباقر عليهالسلام في خبر أبي حمزة (٣) : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » وما في سنده من الطعن منجبر بما عرفت ، ولما يشعر به قول الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.