كما هو ظاهر المشهور أو صريحه ، بل في الذخيرة نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما عساه يشعر به عبارة التذكرة أيضا والحبل المتين ، أو لا يشترط كما هو صريح بعض متأخري المتأخرين وظاهر الغنية وعن الكافي والإصباح ، ولعله الظاهر من الذكرى أيضا ، حيث قال : « وثالثها المحرمية ، لتسويغه النظر واللمس ، ولما مر ولكن من وراء الثياب محافظة على العورة » انتهى.
قلت وكأن الأول للأمر به في الأخبار (١) الكثيرة التي تقدم بعضها في الزوجة ، ولا ينافيها إطلاق غيرها (٢) بل يحمل عليها كما هو قاعدة الإطلاق والتقييد ، وعلله في المعتبر زيادة على ذلك بأن المرأة عورة فيحرم النظر إليها ، وانما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر ، وهو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما عن العلامة التصريح به في حد المحارب ، ولا ريب في ضعفه كما يظهر لك في محله ان شاء الله ، فالعمدة في الاستدلال حينئذ الأول ، لكن قد يقال : ان الأصل وان كان يقتضي حمل المطلق على المقيد الا أنه يقوى هنا حمله على الاستحباب ، إذ هو ـ مع اعتضاد المطلقات هنا بإطلاقات الأمر بالتغسيل وبالأصل وباستصحاب حلية التكشف حال الحياة والنظر واللمس ، مع احتمال كون الأمر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات كما يشعر به ما تقدم من الروايات ، مضافا الى ظهور سياق كثير منها باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك ، وقد عرفت أن الحكم فيها بالاستحباب ، فيكون حينئذ قرينة على حمل الأمر به عليه لتضمن الخبر للمرأة والمحارم ، وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ـ يؤيده أنه لا يتجه ما ذكر من الحمل أي حمل المطلق على المقيد ، لظهور قول الصادق عليهالسلام في صحيح منصور بن حازم (٣) المروي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩ والباب ٢٤ حديث ٢ و ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.