إلا في المرأة فيتولى ذلك فيها الزوج أو الأرحام ، بل فيما سمعته من المنتهى الإجماع عليه ، كالتذكرة على أولوية الأرحام ، ويؤيده مع أنها عورة قول علي عليهالسلام في خبر السكوني (١) : « مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها » وقول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق ابن عمار (٢) : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » وفي خبر زيد بن علي (٣) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها » وقد يشعر اختصاص ذلك في خصوص المؤخر كعبارة المفيد المحكية عنه « وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها ، والآخر يديه تحت حقويها ، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج » انتهى. وربما يحمل الخبر على فرض عدم تعدد الرحم ، وعبارة المفيد على ما يقرب من ذلك أو على إرادة بيان أهمية ذلك ، أو تفاوت الأرحام بالنسبة إليه ، فتأمل.
ثم إن الظاهر ترتب الأولياء هنا الأقرب فالأقرب ، لأنها ولاية ، كما أن الظاهر تقديم الزوج عليهم ، للخبر المتقدم ، نعم الجميع أولى من النساء هنا وإن كان أرحاما ، خلافا لأحمد فجعل النساء أولى ، وهو ضعيف لاحتياج الدفن إلى مباشرة ما تضعف النساء عنه غالبا ، وإلى ما يمنعن منه من جهة حضور الرجال غالبا ككشف الوجه والساعد ، نعم إن لم يكن زوج ولا رحم من الرجال فالنساء ، فان تعذرن فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا شيوخا فهم أولى ، قاله الفاضل في التذكرة وتبعه عليه غيره.
بقي شيء وهو أنه قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام : « ثم إنه هل يتعين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.