السابقة من الاكتفاء برمق الحياة ، لكنه لا يخلو من تأمل.
وكيف كان فالشهيد بعد وجود ما عرفت فيه لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه إجماعا في الجميع محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالأخبار (١) نعم يعتبر في الثاني عدم تجريده من الثياب ، أما لو جرد فالظاهر وجوب تكفينه كما صرح به جماعة من الأصحاب ، ويدل عليه ما في خبر أبان بن تغلب (٢) « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن حمزة وحنطه لأنه كان قد جرد » كما يشعر به أيضا ما في غيره من الأمر (٣) بدفن الشهيد بثيابه.
ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من حكم الشهيد بين الحر والعبد ، ولا بين المقتول بحديد أو غيره ، ولا بين المقتول بسلاحه أو غيره ، ولا بين المقتول خطأ أو عمدا بلا خلاف يعرف ، لإطلاق الأدلة أو عمومها ، بل وكذا لو داسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر بسبب جهاد الكفار ، لصدق كونه قتيلا في سبيل الله وغيره ، بل صرح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق بين البالغ وغيره ، وبين الرجل والمرأة ، بل قد يظهر من كشف اللثام في آخر الباب دعوى الإجماع على ذلك بالنسبة إلى الصبي والمجنون للإطلاق والصدق ، ولما روي (٤) أنه « قد كان في شهداء بدر وأحد حارثة بن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨ و ٩ و ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥ و ٧ و ٩.
(٤) في الاستيعاب على الإصابة ج ١ ص ٢٨٣ حارثة بن النعمان بن نقع شهد البدر والأحد والخندق والمشاهد كلها وفي الإصابة ج ـ ١ ـ ص ٢٩٨ أدرك حارثة خلافة معاوية ومات بعد أن ذهب بصره.
وأما عمير بن أبى وقاص ففي الإصابة ج ـ ٣ ـ ص ٣٦ ترجمة عمير بن أبي وقاص قسم الأول « عرض جيش بدر على رسول الله (ص) فاستصغر عمير فرده فبكى فأجازه وقال أخوه أسعد : كنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ست عشرة سنة قتله عمرو ابن عبدود العامري الذي قتله علي عليهالسلام يوم الخندق ».