وخروجه عن المملوكية بذلك ، وكيف كان فالمتجه ما عرفت ، فتأمل.
ولو ابتلع ما له قيمة كجوهرة ونحوها ومات ثم دفن فجواز النبش عليه موقوف على جواز شق جوفه ، والذي صرح به الشيخ في الخلاف العدم ، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا ، ولا يجوز شقها في الحي لذلك فكذا الميت ، ولا فرق فيه بين كون المال له فانتقل إلى الورثة بموته وبين كونه لغيره ، وفي المحكي من عبارة التذكرة الفرق بينهما ، فاستوجه الشق وفاقا للشافعي في الثاني ، لما فيه من دفع الضرر عن المالك بردّ ماله إليه ، وعن الميت بإبراء ذمته ، وعن الورثة بحفظ التركة لهم ، وظاهره التوقف في الأول من كونه مالا له واستهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق ، ومن أنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة ، قلت : ولعل التوقف في السابق أيضا ، كما هو ظاهر المعتبر وغيره ، لما سمعت من التذكرة ومما تقدم من الخلاف ، واحتمال القول بأنه أسقط حرمته بابتلاعه كاحتمال تقديم حق الآدمي الحي عليه كما مر نظيره لا يفيد النفس اطمئنانا تعذر به عند بارئها ، سيما بعد المعارضة باحتمال مثلها ، كعدم الضرر على المالك ببذل القيمة أو المثل ، مع ما فيه من الجمع بين الحقين ومراعاة الحرمتين ، بل لعل حفظ حرمة المؤمن أهم في نظر الشارع من حرمة المال ، فتأمل.
ثم إنه إذا لم ينبش تؤخذ القيمة من تركته كما صرح به في الذكرى لأنه كما لو أتلفه في حياته ، إلا أن الفرق بينهما أنه لو اتفق خروجه إما بأن يبلى وتنتفي المثلة بنبش قبره فنبش ووجد أو بغير ذلك يرجع ما أخذه ، لرجوع ماله إليه وعدم زوال ملكه عنه ، ويأتي تحقيقه في الغصب إن شاء الله.
ولو وجد بعض أجزاء الميت بعد دفنه لم ينبش ، بل دفنت في جانبه كما في المعتبر والذكرى ، أو نبش من القبر ودفن كما في الأول خاصة ، لما في النبش من المثلة التي ليست في تفرق الأجزاء ، نعم قال في الذكرى : « إنه لو أمكن إيصاله بفتح