تقييد وتحوز لا شاهد عليه ، كحمل الأمر في مرسل يونس بغسل الآنية على الاستحباب بمجرد اشتماله على ذكر كثير من المستحبات ، ولا استبعاد في اشتراط ذلك بالنسبة إلى غسل الأموات كما اعتبر فيه غيره من ماء السدر ونحوه ، ومنه يظهر الجواب عن الأخير ، ثم انه ينبغي القطع بما ذكرناه بناء على الاجتزاء بالغسلتين الأولتين بمسمى السدر والكافور ، لظهور الأدلة في تضاد ما يجتزى به في الغسلة الثالثة وسابقتيها بحيث لا يجتمعان في فرد ، فلو لم يقدح مطلق الخليط في ذلك لجاز اجتماعهما في مثل الماء الممزوج معه مسمى السدر والكافور ، فتأمل جيدا.
ثم انه يجب أن تكون كيفية الغسل به كما يغسل من الجنابة ، فيبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر كالغسل بالماءين السابقين من غير خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والمعتبر والذكرى وغيرها ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، كما أنه في الأولين والثالث ان كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى الأمر به في النصوص المستفيضة (١) وبها يحكم على غيرها من المطلقات ، ولا ينافيه اشتمالها على كثير من المستحبات سيما بعد اعتضادها بما عرفت ، كما أنه لا ينافيه الأمر في مرسل يونس وغيره بإفاضة الماء على الجانب الأيمن من القرن إلى القدم ، وكذا الأيسر بعد غسل الرأس وان نقل عن الصدوق والشيخ في الفقيه والمبسوط وجوب ذلك ، إلا أنه مع عدم منافاته للترتيب إذ هو أمر زائد ضعيف جدا ، لمعارضته بما هو أقوى منه ، نعم قد يحكم بالاستحباب من جهة ذلك ، فتأمل ـ الأخبار المستفيضة (٢) المشبهة له بغسل الجنابة ، بل في بعضها (٣) التعليل بأنه جنب بخروج النطفة منه عند الموت.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.