قال : « يسل الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها » وخبر الأعمش (١) السابق على نحو المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٢) وبها مع اعتضادها بما عرفت يقيد إطلاق غيرها من الأخبار الآمرة (٣) بسل الميت من قبل رجليه ، أي لو كان في القبر ، كصحيح الحلبي (٤) وغيره من غير فرق بين الرجل والمرأة ، فتنزل حينئذ على الأول ، فلا وجه للتوقف في ذلك من هذه الجهة كما وقع لبعض متأخري المتأخرين.
ثم إنه قد استفاض في الأخبار الأمر بالسل من قبل الرجلين ، والظاهر منه إرادة أن لا ينكس برأسه في القبر ، وينبغي أن يكون ذلك برفق كما في خبر محمد بن عجلان وغيره.
و ( منها ) عند الأصحاب كما في المعتبر والمدارك أن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف رأسه ويحل أزراره لكونه مقام اتعاظ وخشوع ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور (٥) : « لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة » وظاهره كراهة ذلك لو فعل ، كخبر الحضرمي عنه عليهالسلام (٦) أيضا « لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك ، قال : قلت : فالخف قال : لا بأس بالخف وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده » ونحوه خبر علي بن يقطين (٧) وسيف بن عميرة (٨) إلا أنه لم يتعرض في الأخير لحل الأزرار ، وقال فيه : « قلت : فالخف ، قال : لا بأس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.