ولو قبل تماميته ، وهو كذلك على الظاهر وإن كان إطلاق العبارة وغيرها يتناوله ، ولعله للاحترام كما في أم الولد مع عدم الإجماع على حرمة الدفن في هذا الحال.
وهل الحمل من زناء المسلم كذلك كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها ، وتغليب جانب الإسلام للولادة على الفطرة ، أولا كما يشعر به دليلهم ، إذ لا تبعية في مثله فلا احترام ، واختصاص الخبر بجارية المسلم؟ الأقوى الثاني ، بل لعله المتبادر من إطلاق المصنف والعلامة وغيرهما كمعقد إجماع الخلاف والتذكرة ، فلا يتحقق حينئذ خلاف ، نعم الأقوى إلحاق وطء الشبهة بالحلال ، وكذا ظاهر المصنف ومعقد إجماع الخلاف حيث عبر بالمشركة عدم الفرق بين الذمية وغيرها ، وإن كان مورد الخبر الأولى ، كجملة من عبارات الأصحاب ، بل المحكي عن ظاهر الأكثر اقتصارا على المتيقن ، ولعل الأول أقوى تمسكا بعموم العلة المؤمى إليها ، وبمعقد إجماع الخلاف ، واحتمال الفرق بين الكتابية وغيرها فيشق بطن الثانية دون الأولى ضعيف جدا.
هذا كله بالنسبة إلى أصل دفنها في مقابر المسلمين ، وأما كيفيته فقد ذكر المصنف وغيره أنه يستدبر بها القبلة ليكون الجنين وجهه إليها بلا خلاف نعرفه فيه ، بل هو بعض معقد إجماع الخلاف ، وفي المنتهى قاله علماؤنا ، وفي التذكرة « يستدبرها القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، وهو وفاق » انتهى. وظاهرهم الوجوب إلا أنه أطلق كثير منهم الاستدبار من غير تقييد بكونه على الجانب الأيسر ، ولعل التقييد به أولى مراعاة للكيفية السابقة التي مر الاستدلال على وجوبها ، واحتمال سقوطها في خصوص المقام للأصل مع عدم ظهور تناول الأدلة ضعيف ، إذ الأم في الحقيقة كالغلاف والتابوت ، بل لو لا احترامها به لشققنا بطنها ونزعناه منها لتغسيله ونحوه ، فيقتصر حينئذ على سقوط ما ينافي الاحترام دون غيره ، فتأمل.
وأما السنن فمنها أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة عند علمائنا أجمع