المجمع عليها في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض وعن نهاية الأحكام لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ، بل قال الشهيد : إنه لو دفن نبش إن كان في الوقف ، ولا يبالي بالمثلة ، فإنه لا حرمة له ، ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين ، ولأنه كالمدفون في الأرض المغصوبة بخلاف الذمية الحامل من مسلم ، فإنها تدفن في مقابرهم احتراما لولدها بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف الإجماع ، وفي التذكرة قاله علماؤنا.
قلت : وهو الحجة ، مضافا إلى الحكم بإسلام الولد بمعنى جريان أحكام المسلمين عليه ، فلا يجوز حينئذ دفنه في مقابر الكفار ، ولا وجه لشق بطن أنه وإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت وإن كان ذميا لغرض ضعيف ، بل لعله هتك لحرمة الولد ، فلم يبق حينئذ إلا دفنها في مقابر المسلمين ، هذا.
وربما استدل عليه أيضا بخبر يونس (١) قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية ، وحملت منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب يدفن معها » واعترضه في المعتبر بضعف السند والدلالة ، إذ لا إشعار فيها بكون الدفن في مقبرة المسلمين ، وقد يدفع بالانجبار بما عرفت ، وبما في جامع المقاصد من أن الأصل في الدفن الحقيقة شرعا ، وفيه أنه لو سلم الحقيقة الشرعية لم يكن للمحل مدخلية في ذلك وإن قلنا بعدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمة.
ثم إن ظاهر المصنف والعلامة كما عن المفيد عدم اعتبار موت الولد بعد ولوج الروح ، خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ وابن إدريس ، ولعل الأقوى الأول وإن كان ربما يظهر من مورد الرواية الثاني ، إلا أن الاحترام في كل منهما متحقق كما لو سقط ، نعم قد يظهر من فحوى جملة من عبائر الأصحاب عدم الإكتفاء بمطلق الحمل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.