وكذا يستحب أن يجعل لماء الغسل حفيرة تختص به إجماعا كما في الغنية ، وللحسن السابق « وكذا إذا غسل يحفر له موضع الغسل ».
ويكره إرساله في الكنيف المعد لقضاء الحاجة ، لما في الذكرى « أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة » انتهى. ول مكاتبة الصفار (١) في الصحيح أبا محمد عليهالسلام « هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليهالسلام يكون ذلك في بلاليع » وهو مع اعتضاده بالإجماع السابق كاف في إثبات ذلك ، ومع الأصل كاف في نفي الحرمة ، فما عن الفقيه كالرضوي (٢) « لا يجوز ذلك » مراد به ما ذكرنا ، وإلا كان كما ترى. ولا بأس بالبالوعة وان اشتملت على نجاسة ، لإطلاق الصحيح المتقدم ، وما سمعته من الذكرى ، بل وإن تمكن من الحفيرة لاطلاقهما أيضا ، فما عن جماعة من اشتراط ذلك بتعذرها لا يخلو من نظر.
ويستحب ان يفتق قميصه ان افتقر إليه النزع من تحته باذن الوارث البالغ الرشيد ، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز كما نص عليه في جامع المقاصد والمدارك ، ولعله لضعف ما دل (٣) عليه عن مقاومة ما دل (٤) على النهي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه وإن كان لحكم مستحب ، ولكن قد يتأمل فيه لإطلاق خبر عبد الله بن سنان (٥) « ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه » مع انجباره بإطلاق عبارات الأصحاب وملاحظة غالب أحوال الناس في ذلك من استنكار طلب الاذن وعدم تيسره غالبا ، فلعل الأقوى حينئذ القول به مطلقا سيما مع عدم تحقق النهي عنه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب عقد البيع وشرائطه من كتاب التجارة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.