الله عز وجل (١) ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) المعروف أن لا يشققن جيبا ، ولا يلطمن وجها ، ولا يدعون ويلا » الحديث.
كل ذا مع أنه لا دليل على الجواز سوى الأصل الذي لا يصلح للمعارضة ، ورواية الصفار « لا ينبغي » وقد تقدم الكلام فيه ، وما يحكى من فعل الفاطميات كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن الصادق عليهالسلام بل ربما قيل إنه متواتر ، وهو موقوف على فعل ذلك من غير ذات الأب والأخ وعلى علم علي بن الحسين عليهالسلام وتقريره المفيد رضاه به ، ودونه خرط القتاد ، على أنه قد يستثنى من ذلك الأنبياء والأئمة عليهمالسلام أو خصوص سيدي ومولاي الحسين بن علي عليهماالسلام كما يشعر به الخبر المتقدم ، وكذا غيره من الأخبار التي منها حسن معاوية السابق (٢) عن الصادق عليهالسلام « كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليهالسلام » المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها ، ولو بقرينة ما رواه جابر عن الباقر عليهالسلام (٣) « أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر » إلى آخره مضافا إلى السيرة في اللطم والعويل ونحوهما مما هو حرام في غيره قطعا ، فتأمل. وما في خبر خالد المتقدم من جواز شق المرأة على زوجها ، ولا قائل بالفصل ، وهو ـ مع ضعفه ولا جابر له واستبعاد تحقق الإجماع المركب في المقام ـ قاصر عن معارضة ما سمعت ، فتأمل جيدا.
المسألة ( الثانية الشهيد ) الذي سبق الكلام في بيان موضوعه يدفن وجوبا بثيابه عدا ما ستعرف إن قلنا إنها ثياب إجماعا بقسميه ونصوصا (٤) أصابها الدم
__________________
(١) سورة الممتحنة ـ الآية ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت.