ولا يخفي عليك ضعف ذلك كله بعد ما عرفت ، وأما الحسن فهو مع قصوره عن معارضة ما قدمناه محتمل لإرادة الفرد الأكمل من المئزر ، وهو الذي يغطي الصدر والرجلين ، ومثله يصدق عليه اسم اللفافة ، ويؤيده أنه لو أراد به الشامل لجميع الجسد لقال : لفافتان ، بل قد يشعر قوله عليهالسلام : « برد يجمع به الكفن » باختصاص الشمول به ، فتأمل.
( وقميص ) والواجب منه مسماه عرفا ولم يكن من الأفراد النادرة ، وقدره بعضهم بما يصل إلى نصف الساق ، ولا بأس به ، وقال : إنه يستحب إلى القدم ولم يثبت ، وربما احتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ نصف الساق ، وهو مشكل لندرته في زمان صدور الأخبار ، وتقدم في المئزر ما له نفع في المقام ، فلاحظ.
ثم ان وجوب كون أحد القطع الثلاث قميصا هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وعن غيرهما ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى الاحتياط في وجه ـ ما في صحيح ابن سنان (١) « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه » وصحيح ابن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام « تكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار » الخبر. وخبر الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٣) « كتب أبي عليهالسلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها برداء له حبرة كان يصلى فيه الجمعة ، وثوب آخر وقميص » الحديث. ونحوه خبره الآخر (٤) ومعاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام (٥) « يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار » إلى آخره. وخبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (٦) « سمعته يقول : إني كفنت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٥.