أبي عليهالسلام في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه » الحديث. وخبر حمران بن أعين عن الصادق عليهالسلام (١) قال : « قلت : فالكفن ، قال : يؤخذ خرقة فيشهد بها سفله ، ويضم بها فخذيه ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » إلى غير ذلك من الأخبار ، وقد تقدم بعض منها في المسألة السابقة ، وفيها ما يشعر بمعروفية كون القميص من أجزاء الكفن بحيث ينصرف الإطلاق إليه.
والمناقشة في جملة مما ذكرنا منها بالنسبة للوجوب سندا ودلالة قد تدفع بالانجبار بالشهرة المحصلة والمنقولة ، بل الإجماع المنقول ، فما عن ابن الجنيد من عدم وجوب القميص فخير بينه وبين إبداله بثوب آخر يدرج فيه الميت ، وتبعه عليه المصنف في المعتبر وبعض من تأخر عنه كالشهيد الثاني في روضته ، للأصل الذي يجب الخروج عنه ببعض ما مر لو سلم جريانه ، وكذا إطلاق الأثواب في كثير من الأخبار ضعيف ، نعم قد يستدل لهم بخبر محمد بن سهل عن أبيه (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال : ذلك الكفن ، يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ، قال لا بأس به ، والقميص أحب إلى » ولعل هذه الرواية التي أرسلها في الفقيه حيث قال : « سئل موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يموت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحب إلىّ » لكن ـ مع قصوره سندا بل قيل ودلالة لاحتمال كون الألف واللام في القميص للعهد أي القميص الذي يصلى فيه أحب إلى لا مطلق القميص ـ لا يقاوم بعض ما ذكرنا ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.